حدد القانون رقم قانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم الحج العقوبات والجزاءات الإدارية لمن ينظم رحلات للحج بخلاف نصوص القانون حيث نصت مادة 21 بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المادة ٣ من هذا القانون، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وحددت المادة 22 بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة ١٨ من هذا القانون، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
فيما أكدت المادة 23 أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول مع الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
وأقرت المادة 24 بأن للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قرارًا إداريًا مسببًا بوقف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المادة ٣ من هذا القانون، وفي حال تكرار المخالفة يلغي ترخيص الشركة السياحية.