الإثنين، 25 نوفمبر 2024 03:19 ص

مع اقتراب موسم الحج.. هل تصدى القانون لأزمة تأخر الطائرات للحفاظ على حقوق المسافر؟.. قانون التجارة استوجب تعويض الناقل للمسافر.. واعتبر "التذكرة" عقد اتفاق.. وقانونى: اتفاقية مونتريال حسمت النزاع بين الطرفين

مع اقتراب موسم الحج.. هل تصدى القانون لأزمة تأخر الطائرات للحفاظ على حقوق المسافر؟.. قانون التجارة استوجب تعويض الناقل للمسافر.. واعتبر "التذكرة" عقد اتفاق.. وقانونى: اتفاقية مونتريال حسمت النزاع بين الطرفين حجاج بيت الله الحرام
الثلاثاء، 30 مايو 2023 09:00 ص
كتب علاء رضوان

مع اقتراب موسم الحج الذى بدأ العد التنازلى له تقع العديد من المشكلات داخل المطارات نتيجة عملية التكدس وتأخر مواعيد الطائرات بل يصل الأمر أحيانا إلى إلغاء، ومنع لبعض الأشخاص من السفر والصعود للطائرة بدون سند يُذكر، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات وحجز تذاكر السفر، وفى أحيان كثيرة يكون السبب وراء تأخر عملية إقلاع الرحلات المخصصة لنقل الحجاج سوء الأحوال الجوية فوق المطارات المتجهة إليها تلك الرحلات، أو لأسباب أخرى.

 

والإجراءات المتبعة فى مثل هذه الحالات والأزمات فإن الشركات المختصة تتبع حزمة من الإجراءات والإرشادات الفنية المعينة تنصح بها المنظمات العالمية مثل "الإياتا" منظمة شركات الطيران العالمية، و"الأيكاو" منظمة النقل الجوى التابعة للأمم المتحدة، والتى تتضمن عدة شروط وإجراءات منها تسكين الركاب فى فنادق قريبة من المطار إذا ما تأخرت رحلات الطيران.

 

69489-مطار

 

هل تصدى القانون لأزمة تأخر الطائرات للحفاظ على حقوق المسافر؟

الإشكالية هنا ومع بدء موسم الحج..هل القانون تصدى لأزمة تأخر الطائرات للحفاظ على حقوق المواطنين؟ وما هى الإجراءات التى حددها المشرع لالتزامات شركات النقل بصفة عامة تجاه حجاج بيت الله؟ أو بمعنى أدق هل منع الشخص من الصعود للطائرة دون سند وتأخره عن رحلته يستوجب التعويض؟

 

وبحسب الخبير القانونى والمحامى أحمد محمد الأسيوطى، فإن المشرع المصرى نظم مسألة سبل وإجراءات التقاضى أمام القضاء المدنى فى حالة إذا ما قام الشخص المسافر بالتعاقد مع أحد شركات النقل سواء الجوى أو البرى أو البحرى لنقله من مكان إلى أخر، وقد يظن المسافر أو يغيب عنه من الناحية القانونية أنه ليست ثمة علاقة تعاقدية بين الناقل والراكب ولكن هذا التصور غير صحيح على الإطلاق إذ بمجرد شراء المسافر التذكرة من إحدى شركات النقل فإنه تنشأ بهذه التذكرة عقد نقل برى أو بحرى أو جوى وهذا العقد كسائر العقود يترب حقوق كما يترتب التزامات على طرفيه. 

 

44827-حجاج

 

قانون التجارة استوجب تعويض الناقل للمسافر

ووفقا لـ"الأسيوطى" في تصريح لـ"برلماني": من أهم تلك الالتزامات التى يرتبها ويحددها العقد على شركة النقل أنه يلزمها بنقل المسافر فى موعد معين من ميناء الإقلاع ليصل به إلى ميناء الوصول وخلال هذه الرحلة فإن الناقل يلتزم بالحفاظ على روح المسافر وأمتعته ووصوله فى الموعد المتفق عليه، ونظراً لأن هذا العقد يحتاج إلى تفصيل، فإننا هنا لن نتعرض إلا إلى مشكلة تأخير الناقل وعدم التزامه بنقل المسافر فى الموعد المتفق عليه وقد تعرض لها المشرع المصرى فى المادة "289/1" من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 حيث نص على أنه: "يسأل الناقل عن الضرر الذى يترتب على التأخير فى وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع".

 

أما المادة "292/1" من ذات القانون تنص على: "لا يجوز فى حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذى يحكم به على الناقل الجوى مائة وخمسين ألف جنيه بالنسبة للمسافر إلا إذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المبلغ"، وكذلك نصت المادة 293/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ينص على أنه : "إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعى الناقل أو احد وكلائه جاز له التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها فى المادة 292 من هذا القانون إذا ثبت أن الفعل الذى أحدث الضرر وقع منه أثناء تأدية وظيفته"- الكلام لـ"الأسيوطى". 

 

29348-رئيسية

 

واعتبر "التذكرة" عقد اتفاق

غير أن المشكلة تظهر بوضوح عندما يطلب المسافر تعويضه عن الضرر الذى أصابه نتيجة تأخير طائرته أو فقد أمتعته وهنا جعل المقنن المصرى عبء الإثبات على الناقل غير أنه دائما ما يدفع الناقل ويرتكن إلى "اتفاقية مونتريال" ليلقى عبء الإثبات على المسافر غير أن جميع السوابق القضائية ترتكن إلى القانون التجارى المصرى واتفاقية مونتريال حيث أن القضاء المصرى يجعل مجرد التأخير عن الإقلاع يؤدى إلى ضرر الأدبى  للمسافر وما على المسافر إلا أن يثبت الضرر المادى الواقع عليه وبهذا فقد جمعت السوابق القضائية بين اتفاقية مونتريال  والقانون التجارى المصرى .

 

ويجب التأكيد على أننا نحتاج إلى تعديل الحد الأقصى للتعويض حيث أن مبلغ التعويض الآن لا يتناسب غالبا مع الضرر الذى قد وقع على المسافر خاصة فى النقل الجوى كما أن الأمتعة التى يتم فقدها غالبا تتجاوز مبلغ التعويض، ولذا نرى أنه على المقنن التدخل للحفاظ على حقوق المسافرين من شركات النقل التى طالما ما يكون عقدها من عقود الإذعان وما على المسافر إلا أن يخضع لشروطها دون اعتراض - هكذا يقول "الأسيوطى". 

 

41207-حجاج-بيت-الله

 

اللائحة التنفيذية لحماية العملاء

وأوضحت القوانين، أنه في حالة تأخر الرحلة عن الوقت المحدد للإقلاع، فيحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بتوفير مرطبات ومشروبات ابتداء من الساعة الأولى من موعد الإقلاع الأصلي، وتقديم وجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير (3) ثلاث ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة، وكذلك توفير سكن فندقي ومواصلات من وإلى المطار إذا تجاوزت مدة التأخير (6) ست ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة .   

 

13257755

الخبير القانونى والمحامى أحمد الأسيوطى 

 

محكمة استئناف القاهرة تؤكد مسئولية الشركة عن إلحاق الضرر بالراكبين

هذا وقد سبق للدائرة 18 تعويضات بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار خالد أحمد عوض، بإلزام شركة الاتحاد للطيران، بدفع تعويض مادى وأدبى بقيمة 190 ألف جنيه لصالح راكبين، على خلفية ترحيل سفرهما لرحلة أخرى، وذلك عقب حجز الشركة مقاعد زائدة على متن الرحلة الأصلية، ما تسبب فى تأخيرهما عن السفر نحو 8 ساعات وفصلهما من عملهما.

 

وجاء حكم الاستئناف الصادر لصالح المحامى بالنقض على نبيل الشابط، بتعديل حكم أول درجة الصادر بتعويض كل منهما بمبلغ 60 ألف، إلى زيادة المبلغ لـ 93 ألفا و783 لكل منهما، ورفض استئناف الشركة لإلغاء الحكم الأول. 

 

6968-مطار-(2)

 

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المادة 19 من اتفاقية قواعد النقل الجوى الدولى والذى تم التصديق عليه فى 23 أبريل 2005 ونشرت بالجريدة الرسمية آنذاك، تنص على أن الناقل هو المسئول عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير فى نقل الركاب أو البضائع بطريق الجو، مشيرة إلى أن نص المادة من اتفاقية فارسوفيا "وارسو" جاء عاما مطلقا فلا محل لتخصصه أو تقيده، وهو بذلك يستوجب الضرر المادى والضرر الأولى على حد سواء.  

 

وجوب تعويض كل من أصيب بضرر

ولفتت المحكمة إلى أن نص المادة لا يتعارض مع القوانين المصرية، إذ إن المتبع فى المسائل المدنية هو وجوب تعويض كل من أصيب بضرر، ويستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى، مشددة على أنه بموجب المادة 19 تكون شركة "....." للطيران هى المسئولة عن الضرر الذى نشأ عن التأخير فى نقل الركاب بطريق الجو، وأنه لا إعفاء للشركة من المسئولية عن التأخير. 

 

20190714041100110

 

وأشارت المحكمة إلى أن المادة 22 من الاتفاقية تنص على أنه حال الضرر الناتج عن التأخير فى نقل الركاب تكون مسئولية الناقل محددة بمبلغ 4150 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب، منوهة إلى أن الثابت من كتاب البنك المركزى أن وحدة السحب الخاصة هى 22.5984 جنيه مصرى مصروفة فى 4150 وفقا للمادة 22، مما يستوجب زيادة قيمة التعويض لكل راكب إلى 93 ألفا و783 جنيها مصريا.  

 

343415770_572770111408455_2943123939207973094_n

 المحامى بالنقض على نبيل الشابط - صاحب الحكم
 
 
277886645_505038054563278_5473146429557868049_n (1)

 

277826578_924835744837430_7535368415429033646_n
 
 
277846820_323234009836096_2991680748736171827_n
 
 
 
277885267_981006449473822_5108712090847820736_n
 
 
277886645_505038054563278_5473146429557868049_n
 
 
 
277887737_3283816418609909_175401731866343976_n
 
 
 
 
277887848_3927134127511245_3931017113539908351_n
 
 
 
277888681_548842519881385_6225441995938245272_n
 
 
 
277905793_464058988840994_3903356285315251148_n
 
 
 
277909877_309832344506810_4745005731635990395_n
 
 

موضوعات متعلقة :

والدى مات وأنا مطلقة من قبل وفاته.. هل يمتد لى عقد الإيجار؟.. المشرع اعتبر المتزوجة إقامتها مع والدها "عرضية مؤقتة" لا يمتد لها العقد.. والمطلقة إقامتها مستقرة ولها حق الامتداد.. والنقض تتصدى للأزمة بـ5 مبادئ

"إذن مراقبة".. هل يعتد بما تكشف عنه مراقبة الهاتف من متهمين جدد رغم عدم تضمين أسمائهم فى إذن المراقبة؟.. المشرع اعتبر ما يتولد عن إجراء مشروع يكون بدوره "مشروعًا".. وأجاز ضم متهمين آخرين بالقضايا ولو "مصادفة"

لو قيمة عقارك انخفضت.. ليك تعويض بالقانون..هل انخفاض سعر المنازل نتيجة تنفيذ مشروعات أو نزع ملكية عقارات مجاورة يُجيز التعويض؟.. المشرع أجازه بالاستناد للمسئولية التقصيرية.. والسبب وجود خطأ يتسبب عليه ضرر للغير

مش بمزاجك.. هل يجوز ربط القسط بسعر الدولار؟..القانون حدد مدى جواز اشتراط البائع على المشتري سداد الأقساط بحسب سعر الدولار وقت التسديد.. والمشرع أجازه بالمادة 134 من القانون.. شريطة وجود اتفاق مكتوب بالعقد

"بكر رشيد على خلاف الحقيقة".. هل تُعاقب زوجة "شاكوش" إذا تبين وقوعها في شبهة "تزوير" بعقد زواجها؟ وهل يعاقب الزوج لإخفائه بيانات زواج بأخرى؟.. المشرع اعتبر اكتشاف عدم بكارة الزوجة غير مبطل لعقد الزواج


print