حدد القـانون رقـم ٨ لسنـة ٢٠٢١ الخاص بتنظيم عمليات الدم شروط المراكز التي يمنح لها ترخيص القيام بمثل هذه العمليات من عمليات الدم ونقل البلازما حيث نصت المــادة (٢) أنه مع عدم الإخلال بأحكام ترخيص مراكز عمليات الدم في أي قانون آخر ، لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقـل بعد الحصول علي ترخيــص من الوزارة المختصة ولا يمنح هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم ويحدد الـوزير المختـص المواصفات والاشتراطات التي يجـب أن تتوافـر في المركـز، بناءً علي عرض مجلس مراقبة عمليات الدم .
وأقرت المــادة (٣) من القانون رسوم الترخيص حيث يؤدي طالب الترخيص الرسوم الآتية :
ما لا يجاوز عشرين ألف جنيه مقابل الفحص عند تقديم طلب الترخيص .
ما لا يجاوز مائة ألف جنيه مقابل إصدار الترخيص .
ما لا يجاوز خمسين ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص .
علي أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونًا، ويُعفي من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم ، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، وإجراءات التظلم من القرار الصادر بشأنه
وأقرت المــادة (٤) من القانون بأنه علي الطبيب المرخص له بإدارة مركز عمليات الدم أخذ كمية الدم المتبرع بها من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته وفي جميع الأحوال ، يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعًا وبغير مقابل .