كتب ـ هشام عبد الجليل
نص قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من هدم كليًا أو جزئيًا مبنى أو منشأة مما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه. فإذا وقف الفعل عند حد الشروع فيه جاز للقاضي أن يقضى بإحدى هاتين العقوبتين.
ويترتب على هدم المبنى أو المنشأة إليها في الفقرة السابقة عدم جواز البناء على أرضها لمدة خمسة عشرة عامًا إلا في حدود المساحة والارتفاع للذين كانا عليه قبل الهدم، وذلك دون الإخلال بما تحدده اشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاعات أقل.
ويجب الحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول المحكوم عليه من سجلات نقابة المهندسين أو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنتين وفي حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات.
ويعاقب بالحبس بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مليون أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو شرع في هدم مبنى أو منشأة مما يخضع لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون وكل من خالف أيًا من أحكام المادتين الثانية والعاشرة والفقرة الثانية من هذه المادة.
ويعاقب كل من خالف أحكام المادة التاسعة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائة جنيه عن كل من تجاوز المدة المنصوص عليها بهذه المادة.
وفي جميع الأحوال يقضى بوقف الأعمال المخالفة، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه وبإخطار نقابة المهندسين أو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بأحكام الشطب.
وتنص المادة 2 على:
يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانونًا من تعويض.