يوضح القانون الصادر برقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث الفرق بين الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة والإنكار، حيث يقع العديد من المواطنيين، سواء متخصصين أو غير المتخصصين فى إشكالية التفريق بين الطعن بالإنكار، والطعن بالتزوير، ومتى يتم الطعن بأى منهما، وذلك رغم الاختلاف بينهما من الناحية القانونية، خاصة من حيث عبء الإثبات.
الطعن بالجهالة:
هو الطعن من غير الملتزم بالورقة العرفية المثبتة للحق على الورقة محل الاثبات "مثل الوارث أو الخلف الخاص"، فيطعن الطاعن المراد التمسك بالورقة العرفية ضده بالجهالة، فيقع عبء اثبات صحة الورقة على من يدعي الحق وتزول حجية الورقة نهائياً لحين ثبوت صحتها.
الطعن بالتزوير:
هو طعن المنسوب له التوقيع على الورقة محل الاثبات "الملتزم"، فيطعن الطاعن بالتزوير ويقع عبء اثبات تزويرها عليه، وتبقى حجية الورقة قائمة لحين ثبوت تزويرها.
ومن ثم فإن الطعن بالجهالة هو حق "للورثة أو الخلف الخاص"، بالاضافة إلى حقهم فى الطعن بالتزوير ولكن الأفضل للورثة الطعن بالجهالة حتى ينتقل عبء الأثبات على الطرف الآخر، أما التزوير يكون من الملتزم بالسند بما أنه مازال على قيد الحياه فالطرف الموقع لا يملك أن يطعن بالجهالة ولكنه يملك أن يطعن بالتزوير.
أما الطعن بالتزوير: هو طعن المنسوب له التوقيع على الورقة محل الاثبات "الملتزم"، فيطعن الطاعن بالتزوير ويقع عبء اثبات تزويرها عليه وتبقى حجية الورقة قائمة لحين ثبوت تزويرها.
المواد والنصوص القانونية:
تنص المادة 14 من قانون الإثبات على أنه: "يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفى أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم ان الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة عن من تلقى عنه الحق".
وتنص الماده ة (30) من قانون الأثبات: "إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمه أصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه و كان المحرر منتجاً في النزاع و لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة اصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما".
من أحكام محكمة النقض
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل تلك الإشكالية في الطعن المقيد برقم 381 لسنة 58 قضائية، والذى جاء في حيثيات: المقرر في قضاء هذه المحكمة أ أن المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 68 أباحت للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الإنكار صراحة، فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف اليمين المنصوص عليها الفقرة الثانية من المادة السابقة زالت عن هذه الورقة مؤقتا قوتها في الإثبات وتعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 30 من ذات القانون سالف الذكر فإذ انتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث إنعدمت الورقة كدليل في الإثبات ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقا لما تقضى به المادة سالفة البيان ويبقى الإدعاء بالتصرف المستند لهذه الورقة لا دليل عليه بالنسبة لكافة الورثة يستوى في ذلك من تمسك بعدم العلم ومن لم يتمسك به.
الخلاصة:
الطعن بالإنكار أو الجهالة ماذا يعني….؟ هو من حق الورثة فقط، إضافة إلى حقهم في الطعن بالتزوير، لكن الأفضل للورثة الطعن بالجهالة حتى ينتقل عبء الإثبات على الطرف الآخر.
التزوير: يكون من البائع بما أنه مازال على قيد الحياة، فالطرف الموقع لا يملك أن يطعن بالجهالة، ولكنه يملك أن يطعن بالتزوير.
الطعن بالإنكار: هو الطعن من غير الملتزم بالورقة العرفية المثبتة للحق على الورقة محل الإثبات، “مثل الوارث أو الخلف الخاص ويقع عبء
إثبات صحة الورقة على من يدعي الحق وتزول حجية الورقة نهائياً لحين ثبوت صحتها.