السبت، 23 نوفمبر 2024 01:46 ص

حظر مزاولة نشاط خدمات الدفع لغير المرخص لهم.. اعرف التفاصيل وفقًا للقانون

حظر مزاولة نشاط خدمات الدفع لغير المرخص لهم.. اعرف التفاصيل وفقًا للقانون البنك المركزى المصرى
الثلاثاء، 25 يوليو 2023 05:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
 
ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور.
 
ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.
 
وفي تطبيق أحكام هذا القانون، لا يعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع كل من : بورصات الأوراق والأدوات المالية ، وبورصات العقود الآجلة، ونظم تسوية الأوراق والأدوات المالية، والشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية ، وأمناء الحفظ ، والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداد أو تحصيل أموال من المتعاملين معها من موظفي الدولة أو من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى وما يترتب عليها من مقاصة أو تسوية أموال.
 
ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع قرار من مجلس الإدارة يتضمن على الأخص الحد الأدنى لرأس المال، و الشكل القانوني، ومتطلبات الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة لطالب الترخيص ، والإفصاح عن هيكل الملكية ، والتكنولوجيا المستخدمة، ومقاییس جودة تقديم الخدمة ، والقواعد اللازمة للتشغيل ، ورسوم فحص طلب الترخيص بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه لمشغل نظام الدفع، ومائة ألف جنيه لمقدم خدمات الدفع.
 
ويتم البت في طلب الترخيص خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات المطلوبة، و يجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة .
 
وينشر القرار الصادر من مجلس الإدارة بقبول طلب الترخيص على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي على أن يتضمن الأنشطة والخدمات التي يجوز مزاولتها وما إذا كان محدد المدة أو مشروطاً.
 
ويرفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة ، ويخطر به الطالب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
 
ويتم تسجيل مشغلی نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع المرخص لهم في سجل خاص يعد لهذا الغرض بالبنك المركزي وذلك بعد أداء رسم معاينة لا يزيد على خمسمائة ألف جنيه بالنسبة لمشغلی نظم الدفع ، ومائتي ألف جنيه بالنسبة لمقدمي خدمات الدفع.

 


print