كتب أمين صالح
ألزمت المادة رقم 51 من قانون الاستثمار، الهيئة العامة للاستثمار بالبت في طلب تأسيس الشركات خلال يوم عمل كامل على الأكثر بعد تقديمه مستوفيًا، وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها في السجل التجارى، ويصدر لها شهادة بالتأسيس، يحدد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذى.
ووفقا للقانون على جميع الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة كافة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمى في تعاملاتها فور إصدارها،وتلتزم الشركات التى يتم تأسيسها وفقًا لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزى.
وتقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثمارى، يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة ،كما يكون لكل منشأة أو شركة، أيًا كان شكلها القانونى، رقم قومى موحد لجميع معاملات المستثمر مع أجهزة وجهات الدولة المختلفة كافة فور تفعيله.