وفي هذا الصدد جاءت المادة 5 لتقضي بأنه لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.
وأوجبت المادة القانونية، في جميع الأحوال، أخذ رأيالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قبل إصدار القرارات المشار إليها في الفقرة الأولى، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفيا جميع الإجراءات القانونية المقررة.
ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (83) من هذا القانون. وأناطت المادة القانونيه، باللائحة التنفيذية لهذا القانون وضع قواعد تطبيق أحكامها
مجلس النواب، التشريعات الوطنية، ضمانات الاستثمار، تشجيع الاستثمار