ذكر قانون الجمارك أنه يجوز للمخلص الجمركي التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمـادة السابقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار .
وفقا للقانون ينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمـات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفي عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصــين الجمركيين المختصة علي ألا يكون ممــن سبق توقيع جــزاء تأديبي عليه ، وفي جميع الأحوال ، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك في اللجنة التي قررت الجزاء المتظلم منه .
وتتولي اللجنة البت في التظلمـات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم التظلم ، وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ .