تضمن القوانين المنظمة لعمليات الاستثمار فى مصر وعلى رأسها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، معاملة عادلة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما تحمى رأس المال المستثمر والمشروعات من أي إجراءات تعسفية، حيث لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، كما لا يجوز فرض الحراسة عليها أو الحجز على أموالها أو تجميدها إلا بناء على حكم قضائى.
وتضمن القوانين الاستثمارية أيضًا، للمستثمرين الأجانب حرية تحويل الأرباح بالعملات الأجنبية بدون أي قيود، وفي حالة التصفية يتعين إبلاغ الشركة التي تقوم بالتصفية بجميع الإطارات المالية المستحقة خلال مدة أقصاها 120 يوماً، مما سيضمن أيضا الخروج الآمن للمستثمرين في الوقت المناسب، ووفقًا لقانون الاستثمار هناك الكثير من الضمانات الأخرى التى يكفلها القانون للمستثمرين سواء أجانب أو مصريين، يتمثل أبرزها فى 10 ضمانات..
1- تتمتع جميع الاستثمارات المقامة فى جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة.
2- تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
3- لا تخضع الأموال المستثمرة لأى إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.
4- تمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال عُمر المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المُنظمة لذلك.
5- تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تُبرمها ولا يتمتع المشروع الاستثماري المُقام بناء على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.
6- تكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الاستثماري مسببة، ويخطر ذوو الشأن بها.
7- لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.
8- لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائي، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المُبينة في القانون.
9- لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناءً علي أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تُبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.
10- لا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.