كتبت نورا فخرى
أتاح القانون رقم 137 لسنة 2010 وقف كافة مساعدات الضمان الاجتماعي، صرل مساعدات نقدية استثنائية للأسر الفقيرة المستفيدة من أحكامة في عدد من الحالات ومنها، مصروفات الوضع والتعليم.
وفي هذا الصدد جاءت مادة (10) لتقضي بأن تصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية:
- مصروفات التعليم.
- مصروفات الجنازة.
- مصروفات الوضع.
- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة.
حالات الكوارث والنكبات الفردية.
ووفقا للمادة، يصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدة وشروط وأوضاع صرفها قرار من الوزير.
يُشار إلى أن مديريات التضامن الاجتماعي تتولي مساعدة كل من الأفراد والأسرة المستفيدة على الانخراط في مجال الإنتاج بعده وسائل محدده قانونا.
ويسري قانون الضمان الاجتماعي، على المصريين، كما يسرى على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية بشرط معاملة المصريين فيما يتعلق بمساعدات الضمان الاجتماعي في تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة للاعتبارات التي تقدرها الدولة.