منح قانون رقم 137 لسنة 2010 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، الاختصاص لمديريات التضامن الاجتماعي بمساعدة الأسر والأفراد المستفيدة على الانخراط في مجال الإنتاج، من خلال عدد من الوسائل.
وفي هذا الصدد جاءت المادة (12) لتقضي بأن تتولى مديريات التضامن الاجتماعي مساعدة كل من الأفراد والأسرة المستفيدة على الانخراط في مجال الإنتاج بالوسائل الآتية:
1 - التدريب.
2 - تقديم منحة لإقامة مشروع إنتاجي أو خدمي مع استمرار استحقاق الضمان الاجتماعي المقرر.
3 - المساعدة في الحصول على قروض صغيرة لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية.
4 - المساعدة في الحصول على بعض الأدوات أو الآلات التي تمكن من العمل.
يٌشار إلي أن قانون الضمان الاجتماعي يسري على المصريين، كما يسرى على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية بشرط معاملة المصريين فيما يتعلق بمساعدات الضمان الاجتماعي في تلك الدول بالمثل.
وأجاز القانون، بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة للاعتبارات التي تقدرها الدولة.