كتب ـ هشام عبد الجليل
تطرق قانون الجمارك إلى آليات وإجراءات معاينة البضائع وسحبها، وذلك إذا كان استيراد البضــائع أو تصديرها خاضعًا لقيــود من أي جهــة مختصــة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة.
وللمصلحة معاينة البضائع كلها أو بعضها لمطابقتها بما ورد بالبيان الجمركي ومرفقاته والتأكد من نوعها وقيمتهـــا ومنشئها وحـــالتها، ولها عدم معـــاينتها، وتتم المعـــاينة في الدائرة الجمركية، ويجوز إجراؤها خارجها بنـاءً على طلب ذوي الشــأن أو وكلائهم وعلى نفقتهم ولأسباب تقبلها المصلحة، ولها في جميع الأحوال إعادة معاينتها ما دامت تحت رقابتها ولم يتم الإفراج عنها بصفة نهائية، وذلك كله على النحــو الذي تحــدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز فتــح الطــرود والحــاويات للمعاينة إلا بحضور ذوي الشأن أو وكـــلائهم، ومع ذلك يجوز بإذن كتابي من مدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه فتحها عند الاشتباه في وجود بضائع مهربة دون حضورهم بعد مضي خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية قانونية، ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض، ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمرك المختص في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوي الشأن لمعاينتها والتحقق منها وذلك بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض.