كتب ـ هشام عبد الجليل
تتولى لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، المنصوص عليها في القانون رقم 20 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور، وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة.
وتعمل اللجنة على إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة أن تتضمن تلك الشروط إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الأماكن القابلة لذلك، وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي في الأحوال والأوقات التي يتقرر فيها هذا المقابل، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.
وتحدد اللجنة الضوابط والاشتراطات المتطلبة في القائمين على العمل بتنظيم انتظار المركبات سواء لدى الشركات أو الأفراد، إضافة إلى منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في البند رقم (4) من هذه المادة، وتقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها واتخاذ القرارات في شأنها، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه.