الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:58 م

شروط لمزاولة مهنة التوليد والحبس والغرامة لمن يخالفها

شروط لمزاولة مهنة التوليد والحبس والغرامة لمن يخالفها ولادة
الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 01:00 ص
كتبت نورا فخرى
واجه قانون الطفل رقم 12 لسنه 1996 المعدل في ديسمبر 2021، بالحبس والغرامة لمن يزاول مهنة التوليد بالمخالفة لأحكامه التي وضعت ضوابط صارمة.
 
 
وأكد القانون، أنه لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأى صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة، وعلي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها.
 
وجاءت المادة (13) من القانون سالف الذكر، لتقضي بأنه مع الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معاً في حالة العود.

الأكثر قراءة



print