كتب ـ هشام عبد الجليل
نظم قانون الرياضة موارد الهيئات الرياضية، حيث تضمن التشريع 5 موارد أساسية للموارد أبرزها، اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم، ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة، وإيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة الرياضية، التى تخصها بجميع أنواعها وإيجار الملاعب والمحلات والقاعات وخلافه ومقابل انتقال اللاعبين وإعارتهم وتسويق اسم الهيئة وشعارها والزى الخاص بها.
ومن الموارد أيضا وفقا لنص القانون، الإعلانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع إخطار الجهة الإدارية، عائد استثمار أموال الهيئة،و الإيرادات الأخرى التي تواق عليها الجهة الإدارية المختصة.
ولا يجوز للهيئة الرياضية المراهنة بأموالها ولا يجوز السماح بالتدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ويُحظر إدخال خمور وتقديمها وتناولها والإعلان عنها في الهيئة الرياضية والأندية والمنشآت التابعة لها، وفيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التي تتصل بنشاط الهيئة، لا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتلقى أموالاً تحت أي مسمى أو تقوم بتحويل شيء من أموالها إلى الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.
ويجوز للجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة منح الإعلانات للهيئات الرياضية والإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها وتنفيذ بعض منشآتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها.