نص قانون رقم 152 لسنة 2020 ، حول تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحديداً المادة رقم 66، على المهام المنوط بها جهاز تنمية المشروعات، على النحو التالي:-
1- التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في كل محافظة.
2- المساعدة في إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.
3- تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
4- تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة.
5- التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.
6- التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.
7- المساعدة في الحصول على التطورات في تقنيات الإنتاج والتسويق.
8- المساعدة في ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.
9- تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.
10- مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.