الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:57 ص

تعرف على الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت؟.. اقرأ المنصوص بالقانون

تعرف على الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت؟.. اقرأ المنصوص بالقانون الهيئة الوطنية للانتخابات
الإثنين، 25 سبتمبر 2023 01:00 م
كتبت إيمان علي
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عقد مؤتمر صحفي عالمي، اليوم الاثنين، للإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية المقبلة، والذى يتضمن موعد دعوة الناخبين المقيدة أسمائهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا للقانون رقم 54 لسنة 2014 للإدلاء بأصواتهم فى انتخاب رئيس جمهورية مصر العربية وفقا للموعد الذى تحدده الهيئة بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
 
وحددت المادة "2" من قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة أو اى انتخبات سواء برلمانية اومحلية أو استفتاء، حيث نصت المادة على:
 
يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
 
أولا:
 
1- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر .
 
2- المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
 
ثانيا:
 
1- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
 
2- من صدر ضده حكم نھائی لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية .
 
3- من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
 
4- من صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومةأو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
 
5- من صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
 
6- المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
 
7- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون
 
8- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
 
أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
 
ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
 
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود 1 و2 و5 و6 و7 و8 لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين 3 و4 لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال يسرى الحرمان المشار إليه فى الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد للشخص اعتباره.

print