وفقًا لقانون المحاكم الحسبية، الأب يعد هو الشخص الأول الذى له الحق فى رعاية أموال ابنائه القُصر، وفى حالة وفاته، تنقل الوصايا بالترتيب للجد من الأب ما لم يكن الأب قد اختار وصيًا آخر قبل وفاته على أموال القاصرين من أبنائه، ولكن، بالرغم من أن الواصى يعد هو الشخص المسئول عن أموال القاصرين لحين بلوغهم السن القانونى، إلا إنه لا يستطيع التنحى عن هذه المهمة إلا بإذن من المحكمة واختيار بديل له توافق عليه المحكمة.
كما أن القانون حدد الكثير من الممنوعات والمحظورات على الواصى لا يجوز القيام بها، فليس لأنه واصيًا على الأموال له حرية التصرف والحق فى فعل أى شئ، وبحسب قانون المحاكم الحسبية هناك 10 محظورات لا يجوز للواصى القيام بها، تمثلت فى...التالى:
1- لا يجوز للولى مباشرة حق من حقوقه الولاية إلا إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو.
2- لا يدخل فى الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريقة التبرع إلا إذا اشترط المتبرع ذلك.
3- يقوم الولى على رعاية أموال القاصر وله إداراتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة لذلك بالقانون.
4- لا يجوز للولى التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنسانى أو عائلى وبإذن من المحكمة أولًا.
5- لا يجوز للولى التصرف فى عقار القاصر نفسه أو لزوجه أو لأقاربه إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن من المحكمة ولا يجوز رهن هذا العقار لسداد دين على نفسه.
6- لا يجوز للواصى إقراض مال الصغير ولا اقتراضه إلا بلإذن من المحكمة.
7- لا يجوز للواصى تأجير عقار القاصر لمدة تمدد إلى ما بعد سن الرشد له إلا بإذن من المحكمة.
8- لا يجوز أن يقبل هبة أو وصية للصغير محملة بإلتزامات معينة إلا بإذن من المحكمة.
9- لا يجوز التصرف فى أموال القاصر أو الصلح عليها أو التنازل عنها.
10- لا يجوز الاستمرار فى تجارة خاصة بالقاصر إلا بإذن من المحكمة وفى حدود هذا الإذن.
كما نص القانون، على انتهاء الولاية على الأموال ببلوغ القاصر سن 21 عامًا، ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذا السن باستمرار الولاية عليه لسبب ما، وبعد انتهاء الولاية لا تعود مرة أخرى إلا إذا قام بدعوى بها سبب من أسباب الحجر، ونص القانون أيضًا أن المحكمة لها الحكم بوقف الولاية إذا اعتبر الولى غائبًا أو اعتقل لتنفيذ عقوبة جناية أو حبس مدة تزيد عن سنة.