الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:49 ص

هل تستحق المطلقة تعويضًا بسبب الطلاق؟.. القانون يُجيب

هل تستحق المطلقة تعويضًا بسبب الطلاق؟.. القانون يُجيب الطلاق - أرشيفية
الأحد، 08 أكتوبر 2023 03:00 م

المشرع الوضعى استحدث نص المادة 18 مكرر المتعلقة بالمتعة واعتبارها جبرا لخاطر المطلقة بغير سبب منها أو بدون رضاها، إنما يعد تقنينا لحق المطلقة فى التعويض عن تعسف الزوج فى استعمال حقه فى الطلاق وإساءتهُ استخدامه، وهو ما يخرج عن مفهوم الخطأ التقصيرى المستوجب للتعويض فى إطار أحكام المادة 163 من القانون المدنى.

 

وباعتبار أن القانون واجب التطبيق فى حالة طلاق الزوج لزوجته هو أحكام القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة عملا بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000، الأمر الذي لا تستحق معه المطلقة تعويضا بخلاف المتعة التي تختص بنظرها محاكم الأسرة وحدها دون غيرها، ولا يجوز طلب التعويض عن الطلاق سواء كان قد أوقعه الزوج بإرادته المنفردة أو كان بحكم قضائى.

 

 


print