أوضحت المادة 51 من قانون المالية الموحد الصادر برقم 6 لسنة 2022، مفهوم الرقابة والضبط الداخلى، كما حددت عدد من الجهات التى لا تسرى عليها تلك الأحكام، حيث عرف القانون الرقابة والضبط الداخلى، بإنها القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الإدارية، حيث من حق الوزير المختص "وزير المالية" بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى، حق الاطلاع على حسابات تلك الجهات الإدارية وحصر أرصدتها لدى الوحدة الحسابية المركزية والبنك المركزى وجميع البنوك، سواء كانت حسابات جارية أو حسابات ودائع أو غير ذلك من الحسابات بالعمل المحلية أو بالعملات الأجنبية.
وأوضح القانون في هذا الإطار، أنه يحق للوزير السحب على حساب أي بنك مسجل لدى البنك المركزى لا يلتزم بتحويل المبالغ المودعة بالحسابات الصفرية لديه إلى الحسابات الموازية المفتوحة بحساب الخزانة الموحد في ذات يوم الإيداع، وفى حدود المبلغ المودع مضافًا إليه مبلغ يعادل نسبة سعر الإقراض والخصم مضروبًا في المبالغ المتأخرة، وذلك على أساس سنوي، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد المنظمة لتلك الحسابات.
كما حدد قانون المالية الموحد، أن أحكام هذه المادة لا تسرى على عدد من الجهات بالدولة، من أبرزها الهيئة العامة للتأمين الصحى، وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة القومية للبريد فيما يتعلق باستثمار أموال امودعين، علاوة على، الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وصناديق الرعاية الاجتماعية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين بالجهات الإدارية.