في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذى يخضع للحوار المجتمعى الآن، تم وضع تعريف للزواج وشروط إثباته وصحته، حيث عرف مشروع القانون، الزواج بإنه عقد رضائى بين رجل وامرأة، كى يحل به كلًا منهما للثانى شرعًا، على وجه الاستدامة وغايته السكن والمودة والرحمة من أجل أسرة مستقرة، وينعقد صحيح بموافقة الطرفين.
وأكد مشروع القانون، في نصه، إنه لا يجوز من لم يبلغ من الجنسين 18 عامًا ميلاديًا كاملة ثابتة بمستند رسمي ويجوز لاعتبارات يقدرها رئيس محكمة الأسرة بقرار مسبب قابل للطعن التجاوز عن هذا السن على ألا يقل عن 16 سنة ميلادية، إذا كان هذا لتلافى ضرر بالقاصر بعد الاستماع لع والمسئول عنه والاستعانة بخبرة طبية واجتماعية تابعة لمحكمة الأسرة.
وحدد مشروع القانون في هذا الإطار، إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة عاليًا، ما لم يكن ذلك بامر القاضي المختص، ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقًا لأى قانون آخر.
وفى مادة رقم 6 منه، أوضح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أن الزواج يثبت بوثيقة رسمية يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل أو أي وثيقة أخرى، ويجوز اعتبارًا لواقع معين يقدره القضاء إثبات الزواج بالبنية الشرعية، ولا يعتد بذلك إلا في واقعات النسب والطلاق، ويترتب على الزواج غير الرسمي سقوط كافة الحقوق المالية المترتبة على الزواج.
وفى المادتين 7 و 8 من مشروع القانون، تحددت شروط الزواج، والتي تمثلت في شروط لصحة عقد الزواج، وشروط لصحة الإيجاب والقبول، وقد تمثلت شروط صحة عقد الزواج، في، 4 شروط أساسية، هي، "أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع الشرعية مع إلزام المقبلين على الزواج من الأقارب بتحاليل طبية متخصصة، استيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما، الإشهاد وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، تقدير مقدم الصداق والمؤخر".
أما شروط صحة الإيجاب والقبول، والتي اختصت بتحديدها المادة 8 من مشروع القانون، تتمثل في 5 شروط مهمة، هي، "صدورهما عن رضاء تام بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفًا، وفى حالة العجز عن النطق، فالبكتابة، وإن تعذر ذلك أيضًا فبالإشارة المفهومة، صدورها بصيغة منجزة دالة على الاستدامة غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ، بقاء الغيجاب صحيحًا لحين صدور القبول، موافقة القبول للإيجاب صراحة أو ضمنًا، اتحاد مجلس العقد".