حدد قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، عددا من المصطلحات المهمة الخاصة بأنواع الخصم التجارى، من أبرزها الخصم النقدى والكمى، والفرق بينهما وبين الخصم التجارى، حيث عرف القانون الخصم التجارى بإنه، عبارة عن نسبة تخفيض على الأسعار المعلنة يمنحها البائع للمشترى، أى أن المشترى يحصل على البضاعة بسعر أقل من سعرها المعلن.
وأوضح القانون، أن هذا الخصم التجارى يظهر في الفاتوره مخصومًا من السعر الأصلى، وفي الدفاتر المحاسبية يتم إثبات قيمة المشتريات بالمبلغ الصافي بعد استبعاد قيمة الخصم، ولا يسجل هذا النوع من الخصم في الدفاتر المحاسبية أي أنه يُحتسب ولكن لا يسجل بالدفاتر.
أما عن خصم الكمية، الخصم النقدى، أوضح قانون التجارة، أنهما يختلفان عن الخصم التجارى، وفيما بينهما أيضًا، حيث يشير خصم الكمية إلى الخصم الذى يمنحه البائع للمشترى وفقًا لحجم تعامله خلال فترة زمنية معينة، وعادة يُمنح هذا الخصم في صورة نسبة مئوية تتزايد مع تزايد المشتريات خلال فترة معينة، وفي حالة استفادة المشتري من هذا الخصم يُفتح له حساب في الدفاتر المحاسبية ويسجل كطرف دائن بوصفه ربحًا حصل عليه المشتري.
أما الخصم النقدى، فيشير إلى، النظام الذى عادة ما تتعامل به المنشآت التجارية بالأجل، حيث يمنح البائع المشتري أجلاً للسداد لفترة تتراوح ما بين 30 إلى 60 يوم أو أكثر، فعلى سبيل المثال قد تكون شروط البيع الآجل 2%، و 10 أيام صافى 30 يوم، ويعنى هنا الشرط أن فترة الائتمان المصرح بها هى 30 يوما، وهي تمثل الحد الأقصي الذي يجب أن يسدد خلاله المشتري ما عليه، ولكن المشترى يستفيد بخصم 2% إذا تم سداد قيمة المشتريات خلال 10 أيام.
وقد يكتب شرط الائتمان أعلى الفاتورة بشكل مختصر 10/2 صافي 30 يوم، ويطلق على هذه الأيام العشرة فترة الخصم، حيث يحصل خلالها المشتري على نسبة الخصم التي يتضمنها الشرط إذا تم السداد خلال هذه الفترة، ولذا يسمى هذا الخصم خصم تعجيل الدفع، وفي هذه الحالة يسجل الخصم في دفاتر المنشأة المشترية ويفتح له حساب مستقل باسم ح/ الخصم المكتسب ويكون هذا الحساب ذو طبيعة دائنة باعتباره يمثل ربحًا للمشترى.