حددت القوانين المنظمة للقوى العاملة في مصر، وعلى رأسها قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، الفرق بين 3 مصطلحات متشابهة في المسمى، ولكنها، مختلفة في المفهوم، وهى، مصطلح توجيه القوى العاملة، وتنمية القوى العاملة، وتخطيط القوى العاملة، حيث عرف القانون المصطلح الأول، بإنه الجهود التي تبذلها الحكومة في الإشراف على القوى العاملة، كتوزيع القوة العاملة المتاحة، بقصد ضمان استغلال المهارات الممكنة إلى أقصى حدّ ممكن، وتحديد الهجرة الوافدة، فى حالة منافستها للأيدي العاملة الوطنية.
فيما عرف القانون تنمية القوة العاملة، بإنها تتمثل في تزويد الأفراد بالمهارات والمعلومات، التي تساعدهم على تحسين أدائهم في العمل، ورفع مستوى كفاءتهم، كما تستهدف هذه التنمية إحداث التغيير في اتجاهات الفرد وسلوكه ومقاصده، أيْ تركز في نموه بصورة شاملة؛ وهي بذلك تُعَدّ عملية مستمرة طويلة المدى.
أما تخطيط القوى العاملة، فقد عرفها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بأن الهدف منها هو تحقيق التوازن بين عرض القوى العاملة وطلبها بما يمكن من تأمين الاحتياجات "الحالية والمستقبلية" من اليد العاملة الملائمة، بالأعداد والمستويات المطلوبة، في فترات زمنية محددة، لاستخدامها من الناحية الاقتصادية على أحسن وجه.