النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، كما يستحق الأبناء النفقات وفقا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، التي نصت على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق والتعليم وغير ذلك، مما يقضى به الشرع، وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
وخلال السطور التالية نجيب عن أهم النقاط التي يتم طرحها داخل أروقة محاكم الأسرة عن النفقات ومتي يتم تخفيضها أو وقفها وفقا للقانون الحالي للأحوال الشخصية.
1-دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولي من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920.
2-للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقا أو قضاء ، والقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء.
3- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله.
4- يجوز زيادة أو تخفيض قيمة وفقا للظروف الاقتصادية وكذلك لظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه.
5- حال إقامة الأم رفع دعوى نفقة الصغار وصدور حكم على الاب ومرور عام يحق له رفع قضية تخفيض نفقة، ويحق للأم كذلك رفع دعوى زيادة نفقة .
6- إذا زاد دخل الاب وكبر سنه الطفل وكثرت احتياجاته وتغيرت حالة الأب المادية يتم قبول دعوي زيادة النفقة المقامة من الزوجة .
7-اذا ثبت للمحكمة أن الاب حالته المادية متدهورة ودخله قل والتزاماته زادت ولا يوجد معه مال كافى للعيش يتم رفع قضية تخفيض نفقة ويحكم القاضي بالتخفيض.
8- يلجأ الأب إلى دعوى تخفيض النفقة عند خروجة على المعاش، إذا خسر مصدر دخله واعلن إفلاسه، خسارته أملاكه، زواجه وإنجابه، ملاحقته من عائلته بدعاوي نفقات، فكلما كان الاب معسرا يتم تخفيض النفقة اما اذا كان الاب موسورا يتم زبادة النفقة .
9-ويتم كف النفقة -وقفها-بشكل نهائي للأبناء عند بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15، واذا تم زواج الابنة، حال إذا كان الابن قادر على الكسب، ويتم كفها عن الزوجة حال ثبت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز، أو أنه طلقها طلاق بائن عندها يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق.
10-القاعدة بأن التغيير في النفقات تبعا للظروف والاحوال وتغير أحوال المقضى به كما يرد علي النفقات قانونا الاسقاط والزيادة والنقصان.