نشوز الزوجة قانونا كثير من الأسر لا تعلم عنه شيئا إلا أنه من الممكن التعريف به في سطور معدودة، فإذا حدث خلاف بين الزوجين وتركت الزوجة مسكن الزوجية وخرجت عن طاعة الزوج فى هذه الحالة يتم التالى:
-يوجه الزوج انذار طاعة للزوجة، ولابد أن يكون على يد محضر وبعدها ينتظر المدة القانونية 30 يوم.
وفى هذه الحالةً لا يخرج الأمر عن حالتين:
الحالة الأولى:
-الزوجة لا تعترض على انذار بالطاعة من الزوج وعليه تكون ناشزا، ولكن الزوج لابد أن يرفع دعوى قضائية بنشوز الزوجة واجراءات بسيطة لوجود انذار بالطاعة وعدم وجود اعتراض على إنذار بالطاعة من الزوجة.
الحالة الثانية:
-اعتراض الزوجة فى الميعاد القانوني، وتذكر الزوجة سبب اعتراضها على الطاعة، وتبرر سبب خروجها عن طاعة الزوج، ويتم التحقق من موقف الزوجين، ويتم الحكم إما لصالح الزوج بالطاعة أو لصالح الزوجة بالاعتراض على الطاعة.
-وإذا كسب الزوج الطاعة أصبحت الزوجة ناشز قانونا، وهذا يؤثرعلى موقفها القانونى من نفقات وخلافه.
- نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة في حضانة صغيرها، إنما يسقط حقها في النفقة الزوجية المقررة .
-وعليه فلا تستحق الزوجة النفقة، وذلك في حالة ثبوت نشوزها.
-والنشوز لا يثبت إلا بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية.