عاقب قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر برقم 8 لسنة 2022، أصحاب مكاتب الاعتماد التي تتعامل مع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، دون إصدار ترخيص لها، حيث تناولت المادة رقم 39 من القانون، هذه الإشكالية وحددت عقوبة مالية معينة.
وقد نصت هذه المادة على معاقبة كل من يتعامل مع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخــصًا بذلك من اللجنة الدائمة بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، فضلاً عن غلق المكتب على نفقة المخالف .
جاذ ذلك لتطبيق أحكام القانون وتحديدا المادة رقم 13، الذى منح للجنة الدائمة الحق في اصدار التراخيص لمكاتب الاعتماد، مقابل سداد رسم لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه، ويجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه، ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوفر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للضوابط والإجراءات والشروط التى تحددها اللجنة الدائمة والتى من بينها الأحوال التى يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة.