تنص المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977: "يجـب أن يتـم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر لأحكام هذا الباب في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد، وذلك بإيصال مثبته فيه قيمة الأجرة فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند المخالصة عنها فالمستأجر قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الاستحقاق أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بتسلمها خلال أسبوع".
وبناء على تلك المادة سالفة البيان أصبح هناك موعدان حددهم المشرع لسداد الأجرة لا يجوز للمستأجر تجاوزه:
1- الأسبوع الأول من الشهر.
2- أوالموعد المتفق عليه من العقد.
فى حالة إذا خلا العقد من تحديد موعد لسداد الأجرة كان موعد السداد هو خلال الأسبوع الأول من الشهر بحيث عدم سداد المستأجر للأجرة حتى اليوم الثامن يكون متأخرا يعطى للمؤجر إقامة دعوى الإخلاء، أما إذا تضمن العقد تحديد موعد السداد تعين الأخذ به فلو نص العقد على تحديد سداد الأجرة في اليوم الأول من الشهر أصبح اليوم الثاني من الشهر دون السداد يعطى للمؤجر طلب الإخلاء، فالعبرة في تحديد ميعاد استحقاق الأجرة هي باتفاق الطرفين بالعقد فإذا خلا العقد من تحديد موعدها تعين تعجيلها في الأسبوع الأول من الشهر، وعلى ذلك لو كان المؤجر لديه حكم قضائي ضد المستأجر توقى فيه هذا الأخير موعد سداد الأجرة حق للمؤجر إقامة دعوى الإخلاء للتكرار في المواعيد أنفة الذكر.