حدد قانون البنك المركزى الصادر برقم 88 لسنة 2003، فى مواده "35،36،37،38" شروط التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في مصر، حيث أكد القانون أنه يحق لمحافظ البنك المركزي، بعد موافقة مجلس الإدارة، التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في جمهورية مصر العربية، ولكن بعد توافر 5 شروط مهمة،،،
1- ألا يكون لها فروع في جمهورية مصر العربية، وأن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة لرقابة السلطة المختصة في الدول التي تقع فيها هذه المراكز.
2- أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وإمكانيات الاستثمار، وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية في الخارج.
3- أن تساهم تلك المكاتب في تذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه البنوك المراسلة لها في جمهورية مصر العربية.
4- لا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أي نشاط مصرفي أو تجاري بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية.
5- تسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في سجل خاص لدى البنك المركزى، وذلك طبقًا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف جنيه تودع في الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي.
6- تخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزي، ويكون له حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب البيانات التي تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها.
7- في حالة مخالفة مكتب التمثيل لأي شرط من الشروط المنصوص عليها، يعلن المكتب بالمخالفة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول ليقدم أوجه دفاعه خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه، فإذا ثبتت المخالفة يتم شطبه من السجل بقرار مسبب من محافظ البنك المركزي.
8- مجلس إدارة البنك المركزي، طبقا للشروط والقواعد التي يقررها، أن يصرح للبنوك ولفروع البنوك الأجنبية التي يقتصر تعاملها على العملات الحرة، أن تتعامل بالعملة المحلية.
9- يحصل البنك المركزي من البنوك الأجنبية التي لها فروع في جمهورية مصر العربية على ضمان لجميع الودائع لدى الفرع ولكافة التزاماته الأخرى، وذلك على النحو الذي يحدده مجلس إدارة البنك المركزي.
10- يجب إخطار البنك المركزي بكل تعديل يراد إجراؤه في عقد تأسيس أي بنك أو في نظامه الأساسي، كما يجب الإخطار بكل تعديل في البيانات التي قدمت عند طلب التسجيل، ويقدم الإخطار طبقا للنموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض، ولا يجوز أن يعمل بهذا التعديل إلا بعد إقراره من البنك المركزي والتأشير على هامش السجل.