حدد قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 1966، شروط استيراد وتصدير التقاوى، وكذلك شروط الاتجار فيها، وذلك في المادة 53 حتى المادة 58، حيث أقر القانون شروط الاستيراد والتصدير للتقاوى فى..
1- لا يجوز استيراد أو تصدير تقاوى الحاصلات الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة.
2- يصدر الترخيص المشار إليه في المادة السابقة بعد موافقة لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الحجر الزراعى.
3- يصدر الوزير قرارًا بالإجراءات والشروط اللازم توافرها للحصول على هذا الترخيص وحالات الإعفاء منه.
4- يحظر بغير قرار من رئيس الجمهورية إخراج القطن غير المحلوج أو بذرة القطن من البلاد سواء كانت معدة للتقاغوى أو للصناعة.
فيما حدد شروط الاتجار في التقاوى فى..
1- يكون الاتجار في تقاوى الحاصلات الزراعية بترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقًا للشروط والأوضاع التى تعين بقرار من الوزير.
2- لا يسرى هذا الحكم على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إذا قام بتوزيع التقاوى على مستأجرى الأرض أو باعها إليهم.
3- يجب أن يكون الإعلان عن تقاوى الحاصلات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقًا للمواصفات التى تقرها وزارة الزراعة بشأن التقاوى المعلن عنها.
4- لمأمورى الضبط القضائى أن يأخذوا عينات بغير مقابل بالقدر وبالطريقة التى تحدد بقرار يصدره وزير الزراعة ولهم في سبيل ذلك دخول المحلات والأماكن المعدة لإيداع التقاوى أو التى تكون قد أودعت بها بالمخالفة لأحكام القانون، ولك فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن.
5- لمأمورى الضبط القضائى، عد الاشتباه، ضبط التقاوى والتحفظ عليها وختمها، وذلك بعد أخذ عينات منها لفحصها.
6- يصدر وزير الزراعة قرارًا بالشروط والإجراءات الواجب اتباعها عند التحفظ على التقاوى والإفراج عنها.