مسألة الحضانة حال التفريق بين الزوج وزوجته من المسائل الشائكة فى قانون الأحوال الشخصية خاصة فى هذا العصر الذى تتعدد فيه القضايا والمشكلات والأزمات بالنسبة لتنشئة الأطفال وتربيتهم وحمايتهم من المخاطر التى قد يتعرضون لها، وتزداد المسألة تعقيدا عندما يكون الفراق بين زوجين مختلفى الديانة وما يصاحب قضايا حضانة أطفالهم من تعقيدات وتشابكات.
يأتى ذلك فى ذات الوقت الذى نلاحظ فيه تتداخل العواطف بين نقيضين، فهناك أم حملت ولدها كرها ووضعته كرها تنتظر بفارغ الصبر بره بها وحمايته لها، فتبذل كل وسيلة لصد أبيه عن نزعه منها، وهناك أب يخشى على ولده من أم قد تحوله إلى ديانتها فيفرط منه، وهو يراه وعندئذ يلومه من يلومه ويشمت به من يشمت، وهنا نجيب عن حزمة من الأسئلة حول الحضانة كالتالى:
س: ما هي دعوى الحضانة ؟
-هي دعوى ضم الصغير إلى من يعنى بتربيته والإشراف عليه.
س: ما هى شروط التى يجب توافرها فى الحاضنة ؟
يشترط الشروط الآتية:-
1. أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة
2. أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزهاعن الحضانة
3. أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها
4. ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أم لم يدخل
5. ألا تقيم به في بيت من يبغضه كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها أم المحضون وزوجها الأجنبي عنها.
س: ما هو الحكم في حالة تخلف أحد لشروط المطلوبة في الحاضنة؟
ج : يسقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وينتقل إلى من يليها فى الترتيب –إلا أن هذا الحق يعود إليها إذا عادت إليها شروط الحضانة
س: ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من النساء؟
ج: هو - الأم - ثم أم الأم وأن علت - ثم أم الأب وأن علت - ثم الأخوات الشقيقات - ثم الأخوات لأم - ثم الأخوات لأب - ثم بنت الأخت الشقيقة - ثم بنت الأخت لأم - ثم الخالات الشقيقات – ثم الخالات لأم - ثم الخالات لأب - ثم بنت الأخت لأب - ثم بنت الأخت الشقيقة - وهكذا.......
س: ما هى شروط الحضانة المطلوبة في الرجال؟
ج : يجب توافر أربعة شروط هي: -
1. أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيا .
2. أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق
3. أن يكون متحدا مع المحضون في الملة
4. أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى
س: ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من الرجال؟
ج : الأب - ثم الجد لأب وإن علا – ثم الأخ الشقيق وإن علا – ثم الأخ لأب – ثم ابن الأخ الشقيق – ثم ابن الأخ لأب – ثم العم الشقيق – ثم العم لأب – وهكذا ......
س: ما هي كيفية انتقال الحضانة من حاضن لأخر؟
ج : الحضانة لا تنتقل من حاضن إلى أخر – ذكورا وإناثا- إلا بحكم قضائي نهائي .
س: ما هو الاثر المترتب على حكم الضم ؟
ج: إسقاط نفقة أجر الحضانة عن الصغير والتى تحصلها الحاضنة .
ـ اسقاط اجر المسكن.
ـ ابطال مفروض نفقة الصغير.
هل يجوز الرجوع فى تنازل العاصب عن الحضانة ؟
لا يجوز الرجوع في تنازل العاصب عن الحضانة، ويمكن تحريك دعوى باسقاط الثلاثة من تاريخ صدور حكم الضم ، لان ما فرض بحكم لا يبطل الا بحكم قضائى.
س: هل تنتقل نفقة المحضون للحاضنة الجديدة عند انتقال الحضانة إليها؟
ج : نعم تنتقل
س: هل الحضانة حق للحاضن أم هي حق للمحضون؟
ج : الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير لأن حق الصغير أقوى الحقين
س: هل يجوز لحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرى؟
ج : لا يجوز وتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه
س: هل يجوز للحاضنة الرجوع في التنازل عن الحضانة؟
ج : نعم يجوز للحاضنة ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم- لأن إسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين .
س: هل يجوز للمرآة التنازل عن حقها في حضانة الصغير لقاء الخلع؟
ج: لا يجوز لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة
س:هل يصح تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها له؟
ج : لا يصح ويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه
س: ما هو أقصى سن لحضانة النساء؟
ج: الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100لسنة 1985 وبعد تعديله بالقانون رقم4 لسنة 2005) تنص على أن:
(ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغيرة أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة ).
ملاحظة: كانت قبل تعديلها (ببلوغ الصغير 10 سنوات والصغيرة 12 سنة)
س :- هل ينتقل المفروض كنفقة للصغير إلى الحاضنة الجديدة؟
ج : نعم ينتقل المفروض كنفقة للصغير للحاضنة الجديدة عدا الأجور