نص قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، على عقوبات تلاحق أصحاب المتاجر والسلاسل التجارية التي تعلن عن مسابقات وهمية، حول تخفيضات مزعومة عن بعض أسعار السلع والمنتجات والخدمات، حيث يقع هؤلاء تحت طائلة القانون.
وقد نصت المادة رقم 14 من هذا القانون على حظر الإعلان عن مسابقات وهمية حتى لايتعرض المستهلك للخداع، فقد نص التشريع على أنه لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك قبل موعد الإعلان بـ3 أيام على الأقل.
وفى حالة اكتشاف جهاز حماية المستهلك عدم جدية المسابقة، يتم وقفها بالحال، ولم يقتصر الأمر عند هذا بل يتم وقفها إذا تم الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.