أصدرت محكمة النقض حكما قضائيا، أرست خلاله 67 مبادئ قضائية تهم ملايين المتعاقدين، بشأن صورية التصرف، في الطعن رقم 14430 لسنة 79 قضائية قالت فيه: "1-إشتراط الزوجة تحرير عقد بيع للشقة - للعودة إلى منزل الزوجية بسبب الزواج من أخرى لا يدل على الصورية حتى ولو لم يدفع ثمن وحتى ولو لم تنصرف إرادة الزوج إلى البيع وجدية التصرف.
2- أن نفى واقعة سداد الثمن المسمى فى العقد لا يصلح دليلاً على الصورية المطلقة لأنه يجعل التصرف هبة مستترة فى صورة بيع توافرت له شروط صحته.
3- وأن الهبة فى صورة عقد بيع تصح إذا كان العقد جامعاً فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده.
4- وأن التحفظ الذهنى الذى يستقل به أحد المتعاقدين دون أن يشاركه فيه المتعاقد الآخر بإظهار إرادة وإبطان أخرى لا يؤثر فى صحة التعاقد وما يرتبه من آثار قانونية.
5- والصورية المطلقة هى تصرف قانونى ظاهر غير حقيقى يقترن به ويعاصره اتفاق مستتر يعدم ويزيل آثار التصرف الظاهر.
6- ولا تتحقق الصورية المطلقة إلا إذا كانت إرادة المتعاقدين معاً لم تنصرف فى أى وقت إلى جدية التصرف الظاهر.
7- والصورية المطلقة هى تصرف قانونى ظاهر غير حقيقى يقترن به ويعاصره اتفاق مستتر يعدم ويزيل آثار التصرف الظاهر.
الوقائع.. الزوجة تشترط على الزوج تحرير عقد بيع للشقة
تتحصل وقائع النزاع في قيام المطعون ضده بتحرير هذا العقد للطاعنة لوجود خلافات بينهما بسبب زواجه من أخرى، وأنها اشترطت تحرير ذلك العقد حتى تعود إلى منزل الزوجية ثم استخلصت من هذه الأقوال إنتفاء نية البيع لدى المطعون ضده ونية الشراء لدى الطاعنة، وإن ما جاء بأقوالهم من اشتراطها تحرير عقد البيع للعودة إلى منزل الزوجية لا يدل بحال على الصورية المطلقة، وإنما على النقيض.
الزوج يوافق على طلب الزوجة
وبحسب "المحكمة": يدل على جدية التصرف من جانب الطاعنة وهو ما يكفى لنفى الصورية المطلقة حتى لو صح ما قرره الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده حرر العقد دون أن تنصرف إرادته إلى البيع وجدية التصرف لأنه، لا يعدو أن يكون تحفظاً ذهنياً استقل به المطعون ضده بإظهار إرادة وإضمار أخرى ليس من شأنه التأثير فى صحة التعاقد وما يرتبه من آثار قانونية.
الزوجة تستغل "صورية البيع" للشقة
وتضيف "المحكمة": وأن الهبة فى صورة عقد بيع تصح إذا كان العقد جامعاً فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده ، وكان عقد البيع سند الدعوى على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه قد صدر منجزاً مستوفياً الشكل القانونى من تلاقى الإيجاب والقبول على بيع معين لقاء ثمن مقدر فإن نفى واقعة سداد الثمن المسمى فى العقد لا يصلح دليلاً على الصورية المطلقة لأنه يجعل التصرف هبة مستترة فى صورة بيع توافرت له شروط صحته.