يهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح ، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
وجاءت المادة "14"من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، والتي نظمت آلية التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح، كما نظمت طريقة تشكيل لجان التظلم وآلية عملها، وتحديد مدة للبت في التظلمات، وطريقة إخطار ذوي الشأن بقرار لجان التظلم.
وتمثل نص المادة، يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:
1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.
2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.