اشترط مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لقبول التصالح الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، مع استثناء القرى والتوابع.
وفي هذا الصدد جاءت المادة (9) لتقضي بأن تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من ذا القانون.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي:
1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليه، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها
2 - وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.
ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونا.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.
ويستهدف مشروع قانون التصالح في بعض مخالفاتالبناء، تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق "والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني)
وأتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفاتالمحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها، كما أتاح تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى واشترط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.