أصدرت المحكمة الادارية العليا حكما قضائيا، أرست فيه عدة مبادئ قضائية بشأن "سند الوكالة"، قالت فيه: "إذا لم يقدم المحامي سند وكالته حتى تاريخ حجز الدعوي للحكم، فصدر حكم محكمة أول درجة بعدم قبولها لانتفاء الصفة، فقدم أثناء نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا سند وكالة يرتد تاريخه إلي تاريخ سابق علي الإجراء الذي باشره المحامي نيابة عن موكله أمام محكمة أول درجة، ألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم لزوال قرينة عدم ثبوت صفة المحامي رافع الدعوي".
الخلاصة: لمن قضى بعدم قبول دعواه لعدم تقديم سند الوكالة عليه أن يقدم توكيله أثناء نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وبذلك تستقيم دعواه وتكون مقامه من ذى صفة.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 75972 لسنة 66 قضائية عليا، لصالح المحامى بالنقض يحييى سعد، برئاسة المستشار عادل سيد بريك، وعضوية المستشارين ياسين ضيف الله، وعاطف محمود خليل، ومحمود عربى، ومصطفى سيد الأبى، وأمانة سر محمد إبراهيم.
وجاء بحيثيات الحكم أنه لما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 15 أبريل 2021 أودعت الأستاذة "ريم. ع" المحامية صحيفة الدعوي المطعون علي الحكم الصادر فيها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بصفتها وكيلا عن الطاعنين، وقد تأشر علي محضر الإيداع بتعهد المحامية المذكور بتقديم سند الوكالة، وتدوولت الدعوي أمام محكمة القضاء الإداري إلا أنه لم يتم تقديم سند الوكالة.
وأصدرت حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة لعدم تقديم سند الوكالة، وإذ قدمت وكيلة الطاعنين أمام هذه المحكمة صور ضوئية من التوكيل العام رقم "...."، وهذه التوكيلات قد تمت قبل تاريخ رفع الدعوي المطعون علي الحكم الصادر فيها "..."، ومن ثم تكون الدعوي المطعون علي الحكم الصادر فيها مقامة من ذي صفة.