كتب محمود حسين
وضع قانون الاستثمار ضوابط تلزم بالتيسير علي المستثمر وسرعة تقديم الخدمات له، حيث تنص المادة 54، على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار بإصدار القرارات التى تيسر على المستثمرين وتحقق سرعة تقديم الخدمات لهم فى كل ما تختص به من إجراءات.
ووفقا للمادة يكون للهيئة فى سبيل تحقيق ذلك، ودون التقيد بأي إجراءات منصوص عليها فى القوانين الأخرى، وضع الضوابط التى تكفل فصل تنظيم إجراءات الاستثمار عن الرقابة اللاحقة على الشركات، بما لا يخل بمبادئ الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة والمسئولية، وذلك من خلال الآتى:
1 - تيسير جميع الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات والتصديق على محاضرها، بما فى ذلك استخدام سبل التكنولوجيا الحديثة، بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمها مستوفاة.
2 - الاستعاضة على الدفاتر والمستندات بوسائل إلكترونية تتماشى مع التطور التكنولوجى.
3 - تطوير وتوحيد وتبسيط إجراءات زيادة أو تخفيض رأس المال ونظم التقييم المالى، وإجراءات التحقق مما إذا كانت القيم المحددة لها قد قدرت تقديرًا صحيحًا، وذلك دون الإخلال بالاختصاص المقرر قانونا للهيئة العامة للرقابة المالية.
جدير بالذكر، أن قانون الاستثمار ينص على أن تلتزم الهيئة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس ومركز خدمات المستثمرين للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وميكنتها وتوحيد إجراءاتها، وتسرى إجراءات التأسيس الإلكتروني دون غيرها فى القوانين الأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لنشر النظام الأساسى للشركة وإجراءات تعديله وضوابط العمل بنظام التأسيس الإلكتروني، والخدمات للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه.