حظر قانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات على رئيس وأعضاء المجلس، والمدير التنفيذى ونوابه، والأعضاء وأى من العاملين فى الهيئة ما يأتى:
١ - الترشح فى أى من الانتخابات خلال فترة عمله فى الهيئة.
٢ - ممارسة أى وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون أجر، خلال فترة عمله بالهيئة.
٣ - إفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات تحصل عليها بمناسبة أداء عمله، لأى شخص أو جهة، داخلية أو خارجية.
٤ - تلقى أو قبول أى أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو هدايا أو عطايا من أى نوع، وتحت أى مسمى بسبب أو بمناسبة عمله بالهيئة.
٥ - المشاركة بأى صورة كانت فى حملات الدعاية فى الاستفتاءات والانتخابات.
ونصت المادة 23 من القانون على استثناء من أحكام قانون الكسب غير المشروع الصادر بالقانون رقم 62 لسنة 1975 ، يقدم رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، والمدير التنفيذى ونوابه، إقرار ذمة مالية عند تعيينهم، وفى نهاية كل عام، وعند ترك عملهم.
كما يتعين عليهم أن يقدموا إقرارًا بالتزامهم بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح المنصوص عليها فى القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة.
وحظرت المادة 24 على أنه لا يجوز أن يكون أى من رئيس أو أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، أو المدير التنفيذى أو نوابه، أو أى من أعضاء الجهاز أو العاملين به، قريبًا لأحد المترشحين حتى الدرجة الرابعة فى أى انتخابات، وعلى المترشح فى هذه الحالة الإفصاح عن ذلك كتابة عند تقديم أوراق الترشح ليتخذ المجلس الإجراءات المناسبة فى هذا الشأن، بما فيها جواز ندب من يحل محل أى من المشار إليهم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
ولا يجوز أن يكون رئيس أى لجنة عامة أو فرعية أو لجان المتابعة، أو أحد أعضائها، قريبًا لأحد المترشحين فى نطاق الدائرة التى تقع فيها اللجنة، وعليه فى هذه الحالة إخطار رئيس المجلس كتابة بذلك عند تقديم أوراق الترشيح، ويتم فى هذه الحالة ندب أى من المشار إليهم خارج نطاق الدائرة الانتخابية.