نص القانون علي أن تُنشأ هيئة عامة تسمي "الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، تختص بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية الفنية والتقنية ومراكز التدريب، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا في المحافظات.
وتهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.
وتضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفني والتقني ومراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعي والتعليم التقني، وكذا معايير اعتماد المؤسسات وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتقوم الهيئة بالتحقق من أن برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني قد بنيت علي أساس المعايير المهنية الصادرة عن منظمات الأعمال والاتحادات القطاعية والغرف المنشأة بموجب قانون ومجالس المهارات القطاعية التابعة لها، وبمشاركة من أكاديميين وخبراء فنيين في مجال المهنة، والتحقق من أن البرامج تتضمن ما يلي:
١-تحديد احتياجات سوق العمل للمهن والتخصصات وتحديد الجدارات وفقًا للإطار العام للمهنة أو التخصص.
٢- توافر المعدات والمعامل التدريبية اللازمة لتقديم البرنامج بكفاءة.
٣- توافر الموارد البشرية من مدربين وإداريين وفقًا للبرنامج.
٤- أساليب التقييم والتقويم المتبعة في البرنامج.