وافق مجلس النواب علي المادة 3 من بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار نقابة التكنولوجيين، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتتضمن المادة 3 أهداف نقابة التكولوجيين، التي تصل لـ12 هدافا أبرزها نشر الوعي التكنولوجي، وجاءت المادة كما وافق عليه المجلس كالتالي: تهدف النقابة إلى تحقيق الآتى:
1- تعزيز مكانة التكنولوجيين.
2- العمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للتكنولوجيين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، على نحو ما تحدده اللائحة الداخلية، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.
3- العمل على تطوير وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجى.
- الارتقاء بالمستوى التقنى والعلمى للتكنولوجيين وتشجيع البحث العلمى فى المجال التكنولوجى الذى من شأنه الارتقاء بمستوى الصناعة.
5- تشجيع وتعزيز الابتكار والتطوير في المجالات التكنولوجية المختلفة ونشر المهارات والمعارف من خلال دعم وتعزيز البحوث التطبيقية والأعمال التجريبية، والعمل على نشر الوعى التكنولوجى ودعم الخريجين بالتدريبات والدورات المطلوبة لتطوير الخريجين مهنياًوعلمياً، والمشاركة والمساهمة في تخطيط وتطوير البرامج التعليمية التكنولوجية وأساليب التدريب المختلفة، وذلك كله لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.
6- اقتراح حلول للنزاعات ذات الصلة بالمهنة والتي قد تنشب بين الأعضاء وبعضهم أو بينهم وبين الجهات التي يعملون بها.
7- العمل على توطيـد العلاقات بين النقابة والهيئات والمنظمات المماثلة على المستويين المحلى والدولى، لتعظيم الفائدة منها وتبادل الخبرات والمعلومات.
8- تقديم المعونة والاستشارات العلمية والفنية لهيئات ومؤسسات الدولة فيما يتعلق بمجالات تخصصاتها التكنولوجية.
9- توثيق أعمال الأعضاء وحماية ملكياتهم الفكرية ونشرها في المجلات والدوريات العلمية بما يعزز من تكوين خبرات وطنية.
10- التعاون مع الجهات المعنية في الارتقاء بالمواصفات والأنظمة القياسية والشروط الفنية العامة وتطوير الطرق المتبعة في تنفيذ الأعمال التكنولوجية بما يتناسب مع المعايير المهنية المحلية والدولية.
11- الاهتمام بالنواحى الاجتماعية والمادية والصحية للأعضاء وتنمية روح الإخاء والتعارف بينهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم ولأسرهم.
12- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بها وبمجال عملها.
ودارت مناقشات حول المادة، حيث اقترحت النائبة إيريني سعيد تعديل في البند 11 من نص المادة وطالبت بحذف هذا البند معللة تعديلها بأن هناك تكرار لنفس المعني في مشروع القانون.
ورد المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية علي هذا التعديل قائلا :" المستهدف من البند هو التأكيد علي ى تقديم الخدمات لأعضاء النقابة ولأسرهم".
كما أكد النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم ومقرر الجلسة العامة، أن البند يؤكد تقديم الاهتمام بالخدمات وليس تقدم الخدمات فقط وحذف سوف يضر المعني".
وتم فض مقترح النائبة إيرين سعيد، فيما اقترح النائب أحمد بلال البرلسي إضافة فقرة إلي البند 11
من نص المادة يتضمن أن تقدم النقابة خدمات للأعضاء حال فصلهم من النقابة.
وقال "البرلسي" إن دور النقابة تضامني ولذأ يجب أن يكون هناك صياغة لبعض الحالات الخاصة مثل الذي تعطل عن العمل والذي مرض لسبب من الأسباب ولابد من إلزام النقابة أن تصون حقوق هذه الفئات".
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا:" أن تقديم الخدمة مرتبط بصفة العضوية للنقابة سواء مرض العضو، لكن تقديم الخدمات من النقابة للأعضاء مرتبط بأن يظل العضو بالنقابة".
وعقب رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي قائلا :"مثل كل النقابات ".
وتمت الموافقة علي المادة كما جاءت من اللجنة.
وقد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة علي مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار نقابة التكنولوجيين.
ونظمت مواد الإصدار، تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجين، مع إلزام كل من يمارس نشاطاً تكنولوجياً التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار تشكيل اللجنة المؤقتة، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يوماً
وتأتي المواد التالية، في ضوء الموافقة علي بعد التعديلات التي أدخلها النواب، ومنها توحيد لفظ "اللجنة المؤقتة" في جميع مواد الإصدار والقانون، في ضوء اقتراح النائبة ميرفت مطر، وكذلك تعديل المادة الثانية بناء علي اقتراح النائبة إيرين سعيد بالموافقة علي اضافة عبارة "بناء علي عرض وزير التعليم العالي"، وتعديل المادة الثالثة بناء علي اقتراح النائب محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإضافة عبارة "هذا القانون"، وكذا النائبة سناء السعيد بإضافة عبارة " بمجرد نشر قرار تشكليها في الجريدة الرسمية".