سمر سلامة
كفل قانون حماية المستهلك حرية ممارسة النشاط الاقتصادى للجميع ، لكنه حظر في مادته الثانية على أى شخص إبرام أى اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية ، وعلى الأخص :
1) الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات .
2) الحق فى الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التى يشتريها أويستخدمها أو تقدم إليه .
3) الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسى الذى تحدده أليات السوق .
4) الحق فى الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية .
5) الحق فى المشاركة فى المؤسسات والمجالس واللجان التى يتصل عملها بحماية المستهلك .
6) الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شانه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بها أو تقييدها ، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة .
7) الحق فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء.