سمر سلامة
حدد القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ بإنشاء صندوق الوقف الخيري، موارد الصندوق حيث نصت المادة 8 على أن تتكون موارد الصندوق من :
١ - فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة في نهاية السنة المـالية .
٢ - فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المـالية .
٣ - التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
٤ - عائد استثمار أموال الصندوق .
٥ - أي موارد أخري يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للصندوق موازنة مستقلة ، وتبدأ السنة المـالية للصندوق مع بداية السنة المـالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد ، تودع فيه جميع موارده ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلي أخري ، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق طبقًا للائحة التنفيذية لهذا القانون .