أقر قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاق، عقوبة الحبس والغرامة على عدد من الجرائم التي تصدر من بعض المنتحلين لصفة ذوي الإعاقة، حيث نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
١ - تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.
٢ - انتحل صفة شخص ذى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
٣ - استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التى آلت إليه بالميراث.
٤ - حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق.