حذر قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، من عدد من المحظورات لا يجب على الموظف قبولها أو عملها، حيث نصت المادة 57 من هذا القانون على تلك المحظورات والتى جاء أبرزها قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.
كما نصت المادة على عدد آخر من المحظورات، يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بها، تمثلت تلك المحظورات في التالى:
1- الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.
2- العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكاً أو عاملا.
4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
5- جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضي به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.
6- قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.