كتبت- هبة حسام
اشترط قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2019، عدد من الشروط لكى تتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة التى يقرها القانون، حيث نصت المادة 12 من القانون فى الفصل الثانى من الباب الثانى للقانون "باب ضمانات الاستثمار وحوافزه"، على أنه يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:
1- أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
3- أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة، فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
4- ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز، أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، أو قام بتصفية تلك الشركة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
كما نصت المادة فى هذا الشأن، على أنه يجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين 11، 13من هذا القانون، حيث يقصد بالتوسعات فى حكم هذه المادة، زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقًا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .