حدد القانون رقم 156 لسنة 2021 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، أن يضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة مادة جديدة برقم 50 مكرر، تنص على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ونصت المادة المضافة للقانون أيضًا، على أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه.
وفى حالة إذا اجتمع الظرفان السابقان، فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى، وذلك وفقًا لما أقره قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في هذا الشأن.