لازال الحديث مستمرا حول مناقشة مجلس النواب مشروع قانون استئناف أحكام محاكم الجنايات المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم "150" لسنة 1950، والذى وافقت عليه نهائيًا لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والذى يأتى تنفيذا للدستور الذى حدد مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتنتهى هذه العشر سنوات فى 17 يناير الجارى.
وتنص المادة 240 من الدستور على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك"، خاصة وأن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة فى العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق.
ماهي فلسفة القانون والغرض منه؟
يكفل قانون الإجراءات الجنائية بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، وقد التزم وانتهج مشروع القانون محل الحديث بتحقيق أمرين:
أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على 70 عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم ؛ فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.