شهدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مناقشات مستفيضة وجدلا كبير حول مواد تعديل قانون الإجراءات الجنائية والتى تتضمن تطبيق الاستئناف على أحكام الجنايات، بحيث يكون التقاضى فى الجنايات على درجتين.
وجاءت الجدل حول أكثر نقطها أبرزها لماذا نصدر تعديلات خاصة بمواد استئناف الجنايات فى حين أن هناك لجنة فرعية مشكلة من اللجنة التشريعية منذ دور الانعقاد الثانى لدراسة مشروع متكامل لقانون الإجرءات الجنائية مقدم من الحكومة تتكون مواده من أكثر من 500 مادة، وكذلك بالنسبة لإلزامية النص الدستورى فى المادة 140 من تحديد 10 سنوات لتطبيق الاستئناف فى الجنايات على درجتين وهل المدة إلزامية أم لا وهل تطبيق القانون يكون فى اليوم التالى لنشره أم يتم تأجيله إلى أول أكتوبر مع بداية السنة القضائية وما مدى دستورية تأجيل تطبيق القانون فى ضوء الالتزام الدستورى بتطبيق الاستئناف خلال 10 سنوات خاصة، وأن مدة العشر سنوات تنتهى فى ١٧ يناير ٢٠٢٤ وأخيرا هل يحتاج صدور قانون بمواد استئناف الجنايات تعديل فى قانون المحاكم الاقتصادية، والتى تنظر جرائم جنائية.. وإليكم تفاصيل ما دار باللجنة التى كانت برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وحضرها ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والعدل ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان .
فى البداية كان هناك تساؤل مطروح من عدد من النواب لماذا نقدم تعديل على قانون الإجراءات الجنائية ولا ننتظر مناقشة القانون الكامل للإجراءات الجنائية الذى تناقشه لجنة فرعية مشكلة من اللجنة التشريعية منذ أكثر من عشر شهور.
وقال النائب ضياء الدين داود: كنت أتمنى أن يتم تقديم مختصر حول ما أنجزته اللجنة الفرعية بشان قانون الإجراءات الجنائية، قائلا إننا انجزنا 99% من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بكل ما دار فى خلد اللجنة لسنوات منذ بداية انعقادها فى الفصل التشريعى الثانى لكن الضرورة الملحة للالتزام الدستورى تضعنا أمام أهمية صدور عدد من مواد القانون التى نوقشت داخل اللجنة الفرعية، وتم الاختلاف والاتفاق حول عدد من الصياغات.
وأضاف: لماذا نحن مضطرين نناقش على وجه العجلة القانون فى حين أن المادة الأخيرة من القانون تنص على أن مشروع القانون سيطبق من بداية السنة القضائية فى ـكتوبر 2024 أى بعد 10 أشهر من صدوره، مضيفا من حيث المبدأ نحتاج إلى استئناف الجنايات لأنه التزام دستورى لكننا لسنا مقيدين بوقت لصدوره، خاصة أن موعد تطبقيه فى أكتوبر.
وقال النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية ورئيس اللجنة الفرعية لدراسة قانون الإجراءات الجنائية، إن اللجنة الفرعية تم تشكيلها من كافة الجهات والهيئات وأساتذة الجامعات وحريصة على مناقشة قانون متكامل للإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن الحكومة هى من تقدمت مشروع القانون فى مواد استئناف الجنايات كالتزام دستورى.
وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية إن اللجنة الفرعية شغالة فى قانون الإجراءات الجنائية بشكل كامل، لافتا إلى أن الحكومة تقدمت بهذا القانون لأنه التزام دستورى ومدة العشر سنوات التى حددها الدستور لتطبيق الاستئناف فى الجنايات ستنتهى فى ١٧ يناير، حيث تنص المادة 140 من الدستور على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون، مضيفا: هذا لا يمنع من استمرار اللجنة الفرعية فى عملها الى ان يصدر قانون الإجراءات الجنائية كاملا.
وقال المستشار محمد عبد العليم كفافى مستشار رئيس المجلس: هذا لا يمنع من أن تقوم اللجنة الفرعية للإجراءات الجنائية بإدخال تعديلات على مواد هذا القانون لو ترأى لها ما يستوجب التعديل بعد التطبيق لأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى ستقدمه اللجنة الفرعية سيكون كامل متكامل، لافتا إلى أن سبب الاستعجال فى نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة أن يوم 17 يناير ستنتهى مدة العشر سنوات أى لدينا 4 أيام لابد أن يصدر القانون قبل 17 /يناير 2024 لتطبيق الاستئناف على درجتين.
وطالب بمعرفة رد ممثل العدل حول علاقة تطبيق الاستئناف فى الجنايات مع القوانين التى لها تنظيم خاص مثل قانون المحاكم الاقتصادية والطفل بعد تطبيق الاستئناف فى الجنايات، مضيفا: لأننا سنكون أمام مراكز قانونية مختلفة وماهو موقف الحكومة من توقيت تطبيق القانون هل يتم تطبيقه فى اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية تماشيا مع مسالة الالتزام الدستورى الذى يتم اصدار القانون أم يتم تطبيقه القانون فى أول اكتوبر كما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة حتى يكون لديها متسع من الوقت وهذه هى مسالة مؤاءمة، والحكومة هى الاقدر على الإجابة عليها.
وقال النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب وعضو اللجنة التشريعية إن هناك استحقاق دستورى يتمثل فى كون التقاضى فى استئناف الجنايات على درجتين، متسائلا: هل الدستور الزم بأن نصدر قانون أم نعطى فرصة لوزارة العدل لتجهيز البنية التنفيذية التى ستنفذ القانون، وهل وزارة العدل جاهزة بالمحاكم والقضاة للتنفيذ ولا هنعمل القانون على الورق وتنفيذيا يكون صعب.
وعقب المستشار محمد عبد العليم كفافى مستشار رئيس المجلس، قائلا: هناك وجهات نظر حول مدى الزامية تطبيق استئناف الجنايات خلال العشر سنوات، واتفق مع هذا الرأى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس.
وعقب المستشار ضياء عابد عضو المكتب الفنى لوزير العدل، قائلا إن مسألة هل هناك قيد زمنى ملزم دستوريا لتطبيق استئناف الجنايات أم لا تحتاج إلى دراسة وإلى حسم لأن عندنا المادة 96 من الدستور نصت على التزام الدولة بتنظيم التقاضى على درجتين فى الجنايات، ولم تحدد أجلا زمنيا والمادة 240 من الدستور الزمت الدولة بكفالة توفير التجهيزات اللازم لتطبيق التقاضى على درجتين، وأوجبت أن يكون ذلك بقانون خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور والتى تنتهى فى 18 يناير فهل الالتزام بالتقاضى على درجتين خلال 10 سنوات، وهل إذا تجاوزنا العشر سنوات بدون تطبيق هذا الالتزام سيترتب عليه اكتساب التنظيم التشريعى القائم بعدم الدستورية، وهل أعمال النص من أول أكتوبر سيوصى النص بعدم الدستورية أم لا، لافتا إلى أن هذه المسالة دقيقة جدا ولا يمكن لحكومة ووزارة العدل منفردة أن تحكم فيها، والأمر يحتاج إلى دراسة، ويمكن للجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية أن ترجع لمضابط لجنة الخمسين التى وضعت الدستور حتى تتأكد من هدفهم من المادتين الدستوريتين وهل المراد قيد زمنى أم لا.
ورد مستشار رئيس مجلس النواب قائلا إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون من باب الاحوط فى تطبيق الالتزام الدستورى، ووجه سؤالا للحكومة هل لو اخذنا بالاحوط وأصدرنا القانون هل ناخذ بتطبيق القانون من اليوم التالى للنشر اتساقا مع مبدا الاحوط فى إصدار القانون أم لا.
وقال النائب ضياء الدين دواد هل سنكون احوط فى صدور القانون لكن لن ننفذه متسائلا ما هى الفلسفة الدستورية فى صدوره أذن، هل هدف الحكومة إصدار منتج غير قابل للتطبيق.
وقال النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، الدستور نظم أن يكون هناك تعاون مشترك ونحن نريد أن نعرف هل الحكومة هتعرف تطبق القانون إذا تم النص على التطبيق من اليوم التالى لنشره، ليجيب مستشار وزير العدل قائلا إن وزارة العدل ستطبق القانون بأى صيغة يصدرها المجلس، وسنكون أمام أمر واقع ولابد أن نطبقه، لافتا أن المسألة الأولى هى حسم مسالة دستورية التطبيق.
وقال النائب الدكتور إيهاب رمزى عضو اللجنة التشريعية إن هناك التزام دستورى على المشرع أن يصدر قانون اسئناف الجنايات فى موعد محدد، وغياب التشريع والقانون يترتب عليه بطلان لكافة المحاكمات التى تصدر بعد 17 يناير ومن حق أى محام أن يتمسك بعدم دستورية قانون الإجراءات الجنائية فى مواد الاستنئناف لأنه أصبح مخالف فى الدستور الذى ينص على أن يكون التقاضى فى أحكام استئناف الجنايات على درجتين، وأنا عندى درجة واحدة وبالتالى كل محام هيمثل أمام محكمة الجنايات سيطعن بعدم دستورية قانون الإجراءات الجنائية فى مواد الاستئناف لأن المدة التى حددها الدستور فى تطبيق استئناف الجنيات على درجتين خلال 10 سنوات هى مادة الزامية.
ولفت رمزى إلى مشكلة خاصة بسريان القانون مادة غير دستورية لأن القانون أصلح للمتهم حتى لو موقوف تنفيذه وهيعمل به من تاريخ نشره، وبالتالى موعد سريان القانون فى أول اكتوبر سيكون غير دستورى، مؤكدا موافقته على القانون.
وتساءل النائب على بدر عضو اللجنة التشريعية، لماذا التأخير فى عرض مشروع القانون على اللجنة التشريعية وهناك قلق فى تنفيذ القانون ولا توجد ردود حاسمة من الحكومة فى إمكانية تنفيذ القانون.
وقال ممثل نقابة المحامين: مشروع القانون المقدم من الحكومة نفاذا لاستحقاق دستورى وسنأخذ بالاحوط اتفاقا مع رئيس المجلس فى إقرار القانون، متسائلا ما هو الإثر المترتب على عدم تنفيذ هذا الاستحقاق الدستورى.
وقال المستشار رامى سامى خير الله مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب: قانون المحاكم الاقتصادية خاص بمحكمة خاصة تنظر أحكام فى مواد جنائية وهناك نص خاص بقانون المحاكم الاقتصادية ينظم إجراءات الطعن فى الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية أمام محكمة النقض، وبالتالى سيكون هناك مغايرة وعدم مساواة أمام متهم يحاكم فى جناية أمام المحاكم العادية والمحاكم الاقتصادية ويتعين المقاربة بين تطبيق الاستئناف فى الاحكام الجنائية وبين نصوص قانون المحاكم الاقتصادية.
وطالب مستشار رئيس مجلس النواب بحلول سريعة لهذه الإشكالية حتى لا تثير مسألة دستورية.
ورد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن مجالس النيابية أن القانون المقدم من الحكومة ينص على أن التطبيق فى أول أكتوبر، ولكن التنفيذ يفصل فيها العدل.
وقال المستشار ضياء عابد: لو اللجنة التشريعية انتهت إلى تنفيذ القانون من اليوم التالى ستتولى وزارة العدل التنفيذ مع المحاكم ورد مستشار رئيس المجلس، قائلا: مجلس النواب لا يضع الحكومة أمام الأمر الواقع انتم الذين ستطبقون القانون وتختارون موعد التطبيق أول أكتوبر أو اليوم التالى لنشره حتى لا تحدث مشكلة، ويقال نحن الذين تسببنا فيها.
كما شهدت اللجنة جدلا حول تقديم الاستئناف بتقرير ومذكرة بأسباب الاستئناف موقعة من محام، حيث اعترض عدد من النواب على أن يكون تقديم الاسئتاف بمذكرة أسباب موقعة من محام مطالبين بان يتم الاكتفاء بتقرير، حيث قال النائب ضياء داود: ماذا لو قرر متهم مقبوض عليه على ذمة حكم ابتدائى صادر من محكمة الجنايات، وقرر بنفسه الطعن بالاستئناف، ماذا سيفعل وهو غير قادر على تعيين محام له لتقديم مذكرة بأسباب الاستئناف، واتفق معه ممثل نقابة المحامين وممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأيد المستشار الدكتور محمد العوالى نائب رئيس محكمة النقض، ممثل المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار ضياء عابد ممثل العدل، على حذف مذكرة الأسباب، وتم الاتفاق على أن يكون نص المادة: يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم.
كما اقترح ممثل القضاء الأعلى على أن يكون لهيئة قضايا الدولة صفة الاستئناف نيابة عن الخزانة العامة فى القضايا التى يكون عقوبة التعويضات تكميلية فيما يتصل بقضايا الضرائب والرسوم حفاظا على الخزانة العامة، مقترحا إضافة فقرة ضافة فقرة جديدة كفقرة ثانية للمادة (419 مكرراً/4) يكون نصها الآتي: "وإذاكان مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة، فيجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بهاعلى الأقل." وذلك لسد الفراغ التشريعي.