أقر القانون الصادر برقم 106 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2021 بشأن الأحكام الخاصة بالقطن، أنه يجب على جميع المحالج والمغازل إثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقًا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب.
كما حدد القانون في نص المادة 5" مكرر"، أنه يحق للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة، الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها وضبط الأقطان محل المخالفة.
هذا بالإضافة إلى ما أقره القانون في المادة 20 مكرر/ 1 منه، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة، كل من قام من أصحاب المغازل بعدم إثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقًا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب.