الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:12 م

بعد تصديق الرئيس.. ضمانات للمتهم فى حكم الإعدام بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية

بعد تصديق الرئيس.. ضمانات للمتهم فى حكم الإعدام بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية محكمة - صورة أرشيفية
الخميس، 18 يناير 2024 11:10 ص
كتبت نورا فخرى
نظم القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، المتعلق باستئناف الأحكام الصادرة  فى الجنايات، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، آليه إصدار محاكم الجنايات بدرجتيها أحكام الإعدام، والضمانات اللازمة.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (381) لتقضي بأن تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.
 
ووفقا للفقرة الثانية، لا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.
 
وأكد القانون أنه في حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
 
وجاء مشروع القانون متسقاً مع أحكام الدستورخاصة المادة 96التي تنص على: "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (240) منه التي تنص على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك، كما أنه جاء أيضاً تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

print